للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" قَوْلُ الصَّحَابِيِّ "أَمَرَ" النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا "وَ١نَهَى" النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَذَا "وَ٢أَمَرَنَا" رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَ٣نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَذَا "وَ٤أُمِرْنَا" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِكَذَا "وَ٥نُهِينَا" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَنْ كَذَا "وَ٦رُخِّصَ لَنَا" فِي كَذَا، وَ٧أُبِيحَ لَنَا كَذَا "وَ٨حُرِّمَ عَلَيْنَا" كَذَا "وَمِنْ السُّنَّةِ" كَذَا وَكَذَا٩. وَقَوْلُهُ: جَرَتْ السُّنَّةُ أَوْ مَضَتْ السُّنَّةُ بِكَذَا. كَقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "مِنْ السُّنَّةِ: وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد١٠. وَقَوْلِ أَنَسٍ "مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا – الْحَدِيثَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١١.


١ في ش زض: أو.
٢ في ش ب ز: أو.
٣ في ش ز: أو.
٤ في ب ع ض: أو.
٥ في ش ز: أو.
٦ في ش ز: أو.
٧ في ش ز: أو.
٨ في ش: أو.
٩ السنة عند الحنفية تعمُّ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين،
والكل حجّة عندهم، لأن سنة الخلفاء الراشدين حجة عند الحنفية.
"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، المسودة ص ٢٩٤".
١٠ الحديث رواه أبو داود وأحمد والدارقطني والبيهقي والبغوي عن علي رضي الله عنه.
"انظر: سنن أبي داود ١/ ١٧٤، مسند أحمد ١/ ١١٠، سنن البيهقي ٢/ ٣١، شرح السنة
٣/ ٣٢، نيل الأوطار ٢/ ٢١٠".
١١ الحديث رواه البخاري ومسلم والبيهقي وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والدارمي والدارقطني والترمذي وابن ماجه.
"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٢٦٣، صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٤، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٩١، سنن ابن ماجه ١/ ٦١٧، سنن الدارمي ٢/ ١٤٤، نيل الأوطار ٦/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>