٢ في ب: و. ٣ يشترط في هذه الألفاظ الأخيرة: "كنا نفعل، أو نقول، أو نرى، وكانوا يفعلون، وكان الأمر ... أن تضاف إلى عهد النبوة لتدل على الجواز أو الوجوب في الصحيح عند الأكثر، فإن أطلق ففيه خلاف بين العلماء، لكن لا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، فإن له حكم الرفع". انظر: "جمع الجوامع ٢/ ١٧٣، المستصفى ١/ ١٣١، نهاية السول ٢/ ٣١٧-٣١٨، مناهج العقول ٢/ ٣١٥، المجموع ١/ ٥٩، الكفاية ص ٤٢٢، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٠، المسودة ص ٣٩٣، ٣٩٥، تدريب الراوي ١/ ١٨٥، توضيح الأفكار ١/ ٢٧٣ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٣، تيسير التحرير ٣/ ٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣ وما بعدها، غاية الوصول ص ١٠٦، الروضة ص ٤٧- ٤٨، مختصر الطوفي ص ٦٤، إرشاد الفحول ص ٤١، ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥". ٤ في ش زض: يخفى. ٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٦ وما بعدها، المستصفى ٢/ ١٣٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣١٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٣، الكفاية ص ٤١٩، ٤٢٠ وما بعدها، المسودة ص ٢٩١، المجموع ١/ ٥٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ١٨٦، ١٨٨ وما بعدها، توضيح الأفكار ١/ ٢٦٥ وما بعدها، المعتمد ٢/ ٦٦٧، قواعد التحديث ص ١٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، الروضة ص ٤٧، غاية الوصول ص ١٠٦، مختصر الطوفي ص ٦٤، إرشاد الفحول ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.