للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّحِيحُ: أَنَّ عَدَمَ إنْكَارِهِ، وَلا حَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، مِنْ إكْرَاهٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: كَافٍ. لأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ بِأَنَّ السُّكُوتَ تَقْرِيرٌ فِي مِثْلِ هَذَا، وَإِلاَّ لَكَانَ سُكُوتُهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ قَادِحًا١.

"وَيَحْرُمُ" عَلَى الرَّاوِي "إبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخِ حَدَّثَنَا بِ" قَوْلِ الرَّاوِي "أَخْبَرَنَا وَعَكْسُهُ" وَهُوَ إبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخِ "أَخْبَرَنَا" بِقَوْلِ الرَّاوِي "حَدَّثَنَا"، لاحْتِمَالِ٢ أَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ لا يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَذِبًا عَلَيْهِ٣.

وَعَنْهُ: لا يَحْرُمُ٤.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: "أَخَذَهَا الْقَاضِي مِنْ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ٥: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحِدٌ. وَنَقَلَهُ عَنْهُ٦ سَلَمَةُ بْنُ


١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠،" المستصفى" ١/ ١٦٥، "كشف الأسرار" ٣/ ٣٩، "الروضة ص ٦١، "مقدمة ابن الصلاح" ص ٦٧.
٢ في ش ب ز ع: لاحتماله.
٣ انظر: الكفاية ص ٢٩٢ وما بعدها، "مقدمة ابن الصلاح" ص ٦٨، "تدريب الراوي" ٢/ ٢٢، "المسودة" ص ٢٨٣، ٢٨٥، "الروضة" ص ٦١، "مختصر الطوفي" ص ٦٥.
٤ وهو قول من أباح التحديث على المعنى.
انظر: "الكفاية" ص ٢٩٣، "المسودة" ص ٢٨٣، "الروضة" ص ٦١، "مختصر الطوفي" ص ٦٥.
٥ هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمر بن عطارد، التميمي، العطاردي، أبو عمر الكوفي، أحد الضعفاء، ضعفه غير واحد. قال ابن عدي: إنه كان يتورع أن يحدث عن كل أحد. وسماعه للسيرة صحيح. وقيل: إن أبا داود روى عنه، لكن المزي قال: لم أقف على ذلك. مات سنة ٢٧٢ هـ.
انظر ترجمته في "ميزان الاعتدال" ١/ ١١٢، "الخلاصة" ص ٨، "شذرات الذهب" ٢/ ١٦٢.
٦ في ع ب ض: عن. وما أثبتناه في الأعلى من ش ز والمسودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>