للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبتْ له الجنة" شك الراوي١. رواه أحمد٢ وأبو داود٣ إسناده جيد.

٤٦- (وأحرم ابن عمر من إيلياء) ٤.

٤٧- ولمسلم عن جابر: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحْرِمَ من الأبْطَحِ"٥.

٤٨- (وأمر عبد الرحمن بن٦ أبي بكر أن يُعَمِّرَ عائشةَ من التنعيم) ٧.

٤٩- وعن زيد بن ثابت: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" قال الترمذي٨ حسن غريب.


١ في سنن أبي داود "شك عبد الله أيتهما قال".
٢ انظر الفتح الرباني ١١/ ١١١.
٣ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٤٣ - ١٤٤ ح ١٧٤١.
٤ هذا الأثر عن ابن عمر ذكره ابن قدامة في المغني- ٣/ ٢١٥ , وإيلياء هي: القدس.
٥ هذا الحديث رواه مسلم هكذا "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أحللنا, أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح". انظر صحيح مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٢- ح ١٣٩.
٦ في المخطوطة كتبت "ابن" هكذا, وهذا على غير عادة الناسخ.
٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٠.
٨ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ١٩٢- ح ٨٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>