للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.....................................................................


فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود, وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة. وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق, كذا قال, وتساهل في نقل الإجماع, فقد صححه البيهقي, وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه.
وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين, قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق, وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل, ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ: "كان يجنب من الليل, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح, ولا يمس ماء" أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث. ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن شاء. وأصله في الصحيحين دون قوله: "إن شاء". التلخيص الحبير (١: ١٤٥-١٤١) .
قلت: فسبب تضعيف هذه الرواية. أمران: الأول مخالفتها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين وغيرهما - كما مر في رقم ٢٦٠، ٢٦١, ٢٦٢) والأمر الآخر: هو انفراد أبي إسحاق بهذه الرواية. وموطن التضعيف قوله (ولم يمس ماء) . وقد بين البيهقي صحة رواية أبي إسحاق فقال: وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية, وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية - كما ذكرت قبل قليل - والمدلس إذا بين سماعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>