للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه، واللفظ للبخاري ١.

١٥٩٤- وعن ابن عباس أنه قال: "إذا حَرَّم امرأته فليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة". رواه البخاري ٢.

١٥٩٥- ولمسلم: "إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته، فهي ٣ يمين يُكَفِّرُها" ٤.

١٥٩٦- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه". رواه ابن ماجه ٥ من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون، وقد أُعِلَّ. قال أبو حاتم: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت


١ البخاري: الطلاق (٩/٣٨٨) ح (٥٢٦٩) بلفظه, وأخرجه في كتاب العتق (٥/١٦٠) ح (٢٥٢٨) , وفي كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٤٨) ح (٦٦٦٤) بمعناه. ومسلم: الإيمان (١/١١٦) ح (٢٠١) و (٢٠٢) , وأحمد في المسند (٣/٤٢٥) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
٢ البخاري: الطلاق (٩/٣٧٤) ح (٥٢٦٦) .
٣ في المخطوطة: (امرأته عليه فهو) ، وهو سهو من الكاتب.
٤ مسلم: الطلاق (٢/١١٠٠) ح (١٩) .
٥ ابن ماجة: الطلاق (١/٦٥٩) ح (٢٠٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>