للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم". ثم ذكر الحديث ١.

١٧٣٧- وعن صفوان بن أمية قال: "كنت نائماً في المسجد على خَميصة ٢ فسُرِقَتْ. فأخذنا السارق، فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً؟ أنا أهَبُها له أو أبيعها له. فقال: هَلاّ كان قبل أن تأتيني به". رواه الخمسة إلا الترمذي ٣.

١٧٣٨- وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن ٤ ولا منتهب ٥ ولا مختلس ٦ قطع".


١ مسلم: الحدود (٣/١٣١٦) ح (١٠) , قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٦/١٦٢) .
٢ الخميصة هي: ثوب خز أو صوف مُعَلّم, وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلّمة.
٣ أحمد في المسند (٦/٤٦٦) , والنسائي: قطع السارق (٨/٦٠، ٦١) , وابن ماجة: الحدود (٢/٨٦٥) ح (٢٥٩٥) , وأبو داود: الحدود (٤/١٣٨) ح (٤٣٩٤) .
٤ الخائن هو: الذي يأخذ مما في يده على الأمانة، كالشريك ونحوه.
٥ المنتهب هو: الآخذ على وجه العلانية والقهر.
٦ المختلس هو: الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>