للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصَلّوا دونَ بني قُرَيْظَةَ. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنْ فاتَنا الوقتُ. [قال:] فما عَنّفَ واحداً من الفريقين".

- وقال الأوزاعي: إن كانَ تَهَيّأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى [ينكشف القتالُ، أو يَأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة ١ وسجدتين لا يجزئهم ٢ التكبير، ويؤخروها حتى] ٣ يأمنوا. وبه قال مكحول.


١ في المخطوطة: (صلوا ركعتين) ، وهو خطأ.
٢ في المخطوطة: (فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير حتى ... ) ، فقوله: (فإن لم يقدروا) مقحمة في العبارة. وليست في الأصل، لذا حذفناها.
٣ ما بين المعكوفتين من قوله: (ينكشف القتال) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير, لكنه من كلام الأوزاعي, كما عند البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>