للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا فيما زاد على الركعتين ولم يكن وترًا - كأن يصلي أربعًا - على قولين:

القول الأول: لا تجوز الزيادة على الركعتين، وهو قول الجمهور، واستدلوا بما يلي:

١ - أن الحديث نص على الركعتين فلا تجوز الزيادة على الحديث.

٢ - أن العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد الدليل بأنها ركعتان فقط.

القول الثاني: جواز الزيادة على ركعتين، وهو قول الشافعية (١)، واستدلوا بما يلي:

١ - أن القول بالاقتصار على الركعتين غايته أنه احتجاج بمفهوم العدد، ومفهوم العدد ضعيف كما في علم أصول الفقه.

٢ - ذكر الركعتين في الحديث لا يعني عدم الزيادة، وإنما المراد منه بيان أقل عدد من صلاة الاستخارة؛ بحيث أنه لا يجوز النقصان عن ذلك، وليس المراد منه الزيادة.

والراجح - والله أعلم -:

هو الاقتصار على الركعتين وعدم الزيادة عليهما، وذلك وقوفًا مع السنة النبوية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في مقام تعليم، خاصة أن صلاة الاستخارة كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فيبعد مع ذلك جوازها بأكثر من ذلك ولم يبينها لهم.

وليس ذكر الركعتين في حديث جابر - رضي الله عنه - من باب مفهوم العدد، لأن مفهوم العدد أن يعلق الحكم على عدد معين (٢)، وإنما حديث جابر - رضي الله عنه - من بيان الصفة فيلزم التقيد به.

****


(١) الدين الخالص ١/ ٢٥٥، والموسوعة الكويتية ٣/ ٢٤٣.
(٢) إرشاد الفحول ٢/ ٤٤.

<<  <   >  >>