دل الحديث بصريح منطوقه على أن صلاة الاستخارة ركعتان، لقوله:(فليركع ركعتين) ولا عبرة بالرواية التي أطلقت الصلاة في رواية الحاكم: (فليصل ما شاء) فسندها ضعيف، ويقوي ضعفها أيضًا مخالفتها رواية الصحيحين، وقد مضى بيان المسألة.
[الفائدة الحادية عشرة]
دل الحديث على أن صلاة الاستخارة تكون من غير صلاة الفريضة، لقوله:(من غير الفريضة) وقد مضى بيان المسألة وتفصيلها.
[الفائدة الثانية عشرة]
يدل الحديث على أن نية الفريضة لا يدخل معها نية أخرى، فإن التداخل في النية يضعفها وقد يبطلها أحيانًا؛ لأن نية الفريضة شرط لصحة الصلاة، ولهذا قال في الحديث:(من غير الفريضة).
[الفائدة الثالثة عشرة]
يدل قوله:(إذا هم أحدكم بالأمر فليركع) على أن صلاة الاستخارة لها نية خاصة بها؛ تكون قبل البدء بالصلاة حتى ينتهي منها.
وعلى هذا لو شرع إنسان بصلاة ركعتين للسنة الراتبة، أو سنة مطلقة ثم طرأت عليه نية الاستخارة؛ فإن مفهوم الحديث يدل على أن هذه النية لا تصح؛ ولا بد من نية تخص الاستخارة قبل البدء بالركعتين، وقد مضى بيانها ودليلها.