١ - أن يجد في نفسه نشاطًا وارتياحًا للعمل الذي تردد فيه، ويذهب عنه التردد، وفي هذه الحالة يشرع له أن يمضي في العمل.
٢ - أن يجد في نفسه انصرافًا عن العمل، وعدم رغبة فيه، فيشرع له أن لا يمضي في العمل.
٣ - أن لا يحصل له شعور جديد، بل يبقى مترددًا، وفي هذه الحالة عليه أن يمضي في العمل؛ إذا ترجح له عقلًا فائدة ذلك العمل، فإن الظن بالله أنه سيختار له ما هو خير.
القول الثالث:
إذا استخار الإنسان ربه فلا يخلو من أمرين:
١ - أن ينشرح صدره له: فهذا دليل على أن هذا الأمر هو الذي اختاره الله تعالى.
٢ - أن يبقي مترددًا: فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، فإنه تبين له، وإلا استشار غيره بما هو عليه، ويكون ما قدره الله هو الخير إن شاء الله تعالى.
القول الرابع:
يفعل ما اتفق، ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا - وفي آخره -: «ثم يعزم».
القول الخامس:
ينظر إلى ما تهواه نفسه، وهو لا يخلو من حالتين:
١ - إن كان يهواه قبل الاستخارة: فلا يفعله، لأن موافقة الهوى مذمومة غالبًا.
٢ - إن كان لا يهواه قبل الاستخارة: فيفعله، لأن مخالفة الهوى محمودة شرعًا والذي يظهر - والله أعلم -:
أن ما يعقب صلاة الاستخارة لم يرد فيه دليل يبينه، وعلى هذا فليس هناك علامة محددة ينتظرها الإنسان، إلا أن انشراح الصدر علامة قبول باتفاق من ذكر العلامات،