للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: لا معتبر بها في ظاهر الرواية، وقال الكرخي: تصح ما دام في الثناء، وقيل: تصح إذا تقدمت على الركوع.

قوله: (السادس) أي الشرط السادس (تكبيرة الإحرام) إنما سميت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع، بخلاف سائر التكبيرات.

قوله: (ويصح الافتتاح) أي افتتاح الصلاة (بالتكبير) وهو الله أكبر، (والتهليل) وهو: لا إله إلا الله (والتسمية) وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، (وبكل اسم من أسماء الله تعالى) نحو: الله أجل، أو الله أعظم، والرحمن أكبر، أو الرحيم أكبر، أو الحمد لله أو سبحان الله.

وهذا عند أبي حنيفة ومحمد لقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٥] نزلت في تكبيرة الافتتاح، فقد اعتبر مطلق الذكر، فيجوز بكل ما فيه ذكر.

وقال مالك: لا يجوز إلا بالله أكبر، وقال الشافعي: لا يجوز إلا به وبالله الأكبر، وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لم يجز إلا بالله أكبر، الله أكبر، الله كبير، الله الكبير.

قوله: (وبقوله اللهم) أي يصح الافتتاح أيضاً بقوله: اللهم، هذا عند أهل البصرة، لأن معناه: يا الله، والميم المشددة بدل عن حرف الندا، فكان ثناءً خالصاً. ولا يصح عند أهل الكوفة لأن تقديره: يا الله أمنا بخير، أي أردنا واصرفه إلينا، فكان سؤالاً.

قوله: (لا باللهم اغفر لي) أي لا يصح الافتتاح باللهم اغفر لي، لأنه ليس بتعظيم خالص، إذ هو مشوب، لأنه سؤال وهو غير الذكر.

ولو قال: الله فقط، يصير شارعاً عندهما، لأنه تعظيم خالص.

ولو كبر بالفارسية: جاز عند أبي حنيفة مطلقاً، وقالا: لا يجوز إلا إذا لم يحسن العربية.

<<  <   >  >>