(ولا يجهرها) لما روي عن أنس أنه قال: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" رواه مسلم.
وقال الشافعي: يجهرها عند الجهر بالقراءة.
وهي آية أنزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة.
وقال الشافعي: هي من الفاتحة قولاً واحداً، وكذا من غيرها على الصحيح.
ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم" رواه أبو داود والحاكم في المستدرك.
قوله:(ويقرأ الفاتحة إلى آخره) قراءة الفاتحة لم يتعين ركناً عندنا، وكذا ضم السورة إليها، وإنما الركن: قراءة القرآن مطلقاً، وقد بينا ذلك في الواجبات.
قوله:(وواجباتها) أي واجبات الصلاة، ما بينا في أول الفصل.
قوله:(وإذا قام الإمام: ولا الضالين، أمن هو) أي الإمام (والقوم جميعاً) لقوله عليه السلام: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"