للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجيم، ليوافق القرآن، ويقرب منه: أعوذ".

قوله: (ثم يسمي) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

(ولا يجهرها) لما روي عن أنس أنه قال: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" رواه مسلم.

وقال الشافعي: يجهرها عند الجهر بالقراءة.

وهي آية أنزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة.

وقال الشافعي: هي من الفاتحة قولاً واحداً، وكذا من غيرها على الصحيح.

ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم" رواه أبو داود والحاكم في المستدرك.

قوله: (ويقرأ الفاتحة إلى آخره) قراءة الفاتحة لم يتعين ركناً عندنا، وكذا ضم السورة إليها، وإنما الركن: قراءة القرآن مطلقاً، وقد بينا ذلك في الواجبات.

قوله: (وواجباتها) أي واجبات الصلاة، ما بينا في أول الفصل.

قوله: (وإذا قام الإمام: ولا الضالين، أمن هو) أي الإمام (والقوم جميعاً) لقوله عليه السلام: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"

<<  <   >  >>