للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سنة الفجر تبعاً للفرض، فبقي ما وراءه على الأصل.

وأما إذا فاتت بغير الفجر هل تقضى؟ فعندهما: لا تقضى، وعند محمد: تقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال.

قوله: (وسنة الظهر أيضاً يقضيها في وقته) يعني إذا فاتت الأربع التي قبل الظهر بسبب شروعه مع الإمام، يقضيها في وقته عند الجمهور، وقيل: لا يقضيها، والأول أصح.

ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولاً ثم الركعتين، وقال محمد: بعكسه، وذكر الصدر الشهيد الاختلاف على العكس.

مسألة: ترك سنن الصلوات الخمس: إن لم يرها حقاً: كفر، وإلا أثم.

قوله: (والتطوع بالنهار: ركعتان) بتسليمة (أو أربع) لورود الأثر كذلك (وفي الليل: ركعتان، أو أربع، أو ست، أو ثمان).

قوله: (وتكره الزيادة على ذلك فيهما) أي على الأربع في النهار، وعلى الثمان في الليل.

قوله: (والأربع أفضل فيهما) أي التنفل بأربع ركعات: أفضل في الليل والنهار جميعاً. هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: الأفضل هو الأربع بالنهار، والركعتان بالليل.

<<  <   >  >>