قوله:(ويتطوع قاعداً بغير عذر) لأن باب النفل أوسع، ثم قيل: يقعد متربعاً، والصحيح أن يقعد كما في التشهد، لأنه عهد مشروعاً في الصلاة.
قوله:(إلا سنة الفجر) لأنها في قوة الواجب، فلا تجوز قاعداً إلا من عذر.
قوله:(ولو شرع قاعداً) أي لو شرع في التطوع قاعداً (وأتمه قائماً أو بالعكس) وهو أن يشرع قائماً وأتمه قاعداً: صح، فالأولى: اتفاقية، والثانية: فيها خلاف، فعند أبي حنيفة: يجوز ويكره كما في الابتداء، وعندهما: لا يجوز إلا عند العذر، اعتباراً للشروع بالنذر.
قوله:(ولو شرع راكباً) أي ولو شرع في التطوع وهو على الدابة (ثم نزل: بنى على صلاته) لأن إحرامه انعقد مجوزاً للركوع والسجود على معنى أنه بالخيار، إن شاء نزل وأتمه بركوع، وإن شاء أتمه على الدابة.
قوله:(وفي عكسه استقبل) وهو ما إذا شرع في التطوع وصلى ركعة وهو على الأرض، ثم ركب: لا يبني بل يستقبل، لأن إحرامه انعقد موجباً للركوع والسجود، فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر.
قوله:(ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح) لورود الأثر في التراويح دون غيرها من النوافل.
قوله:(ومن تطوع بصلاة أو صوم لزمه إتمامه) لأنه وجب عليه بالشروع، حتى يلزم عليه القضاء إن أفسده.
وقال الشافعي: لا يجب بالشروع، فلا يقضى عند الإفساد.