قوله:(ولا يعبث بثوبه وعضوه) لقوله عليه السلام: "إن الله كره ثلاثاً: الرفث في الصوم والعبث في الصلاة والضحك في المقابر" وإذا انتقض كور عمامته فسواها: فصلاته تامة.
وإن عبث بلحيته أو حك بعض جسده: لا تفسد صلاته، وعلى قياس ما حكي عن عن أبي نصر: أن من نتف شعره ثلاثاً: فسدت صلاته، وكذا إذا حك جسده أو عبث بلحيته ثلاثاً، وكذلك إذا لبس المصلي الخفين، والمرأة إذا تخمرت: فسدت صلاتها.
قوله:(ويكره تغميض عينيه) لقوله عليه السلام: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه".
قوله:(ويكره سبقه الإمام) أي سبق المقتدي الإمام (في الأفعال) بأن يركع قبل أن يركع الإمام، أو يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام، لأنه مخالفة، وهو مأمور بالموافقة، لقوله عليه السلام:"لا تبادروني بالركوع والسجود" رواه أبو داود، وروى أبو داود أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار".