روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" ولأنه يشغله، ولا يتفرغ قلبه إلى الصلاة.
قوله:(ويكره الصلاة خلف صف وحده مهما وجد فرجة) أي موضعاً خالياً في الصف، لتخلفه عن الجماعة بانفراده، حتى إذا لم يجد فرجة: لا يكره، للضرورة.
قوله:(ولو صلى في مكان طاهر في الحمام ولا صورة فيه: لا يكره) وقيل: يكره مطلقاً، فقيل: لأنه موضع الشياطين، وقيل: لأنه مصب الغسلات، والأصح أنه لا يكره، ولكن بشرط أن يستر عورته، وأن يصلي في مكان نظيف، والاستدلال على الكراهة بأنه موضع الشياطين: ممنوع، فإن جميع المواضع لا تخلو عنهم، فينبغي أن تكره الصلاة خارج الحمام أيضاً، وليس كذلك، والاستدلال عليهما بأنه مصب الغسلات: مدفوع بالمكان الطاهر، وإنما قيد بقوله:(ولا صورة فيه) لأنه إذا كان فيه صورة: يكره.
قوله:(وتكره القراءة في الحمام جهراً لا سراً) قلت: ينبغي أن لا تكره مطلقاً، لأن من يكرهها جهراً يستدل بأنه موضع الشياطين، وقد قلنا أن جميع المواضع لا تخلو عنهم، فيلزم أن تكره القراءة جهراً في سائر المواضع، والأمر بخلافه.
قوله:(وتكره صورة ذي الروح) مثل صورة الأسد والفيل والآدمي والخيل والطير التي ينقشها المصورون في الجدران والسقوف، وينسجها النساج في البسط والفرش. قيده بقوله:(ذي روح) لأن صورة غير ذي روح: لا يكره، كالشجر ونحوه، لأنه لا يعبد.