للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لأنه إذا اجتمع قوم في مكان، وصلوا فرادى: لا يكونون مقيمين حق الجماعة ولا مكتسبين ثوابها، وعلى هذا ينبغي أن يقرأ (ثابتة)، بالباء المنقوطة بنقطة واحدة من تحت بعد الثاء المثلثة: من الثبوت.

قوله: (وأقلها) أي أقل الجماعة (في غير الجمعة: واحد مع الإمام) لقوله عليه السلام: "الاثنان جماعة فما فوقهما" رواه ابن ماجة.

وأما في الجمعة: فالشرط ثلاثة سوى الإمام كما يجيء في بابها إن شاء الله.

قوله: (والأولى بالإمامة الأفقه) إذا كان يحسن القراءة، ويجتنب الفواحش الظاهرة، وعن أبي يوسف: أن الأقرأ مقدم.

قوله: (ثم الأقرأ) أي فإن تساووا في العلم: فأقرأهم لكتاب الله.

قوله: (ثم الأورع) أي فإن تساووا في القراءة: فأورعهم أولى بالإمامة، لقوله عليه السلام: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفد فيما بينكم وبين ربكم".

قوله: (ثم الأكبر سناً) أي فإن تساووا في الورع: فأكبرهم سناً أحق بالتقديم، لما روي عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما" رواه أبو داود.

<<  <   >  >>