للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عن القعود مع الركوع والسجود: أومأ قاعداً، وإن عجز عن هذا: استلقى وأومأ مستلقياً، لأنه بناء الضعيف على القوي.

قوله: (ومن صلى قاعداً ثم صح) أي مريض كان يصلي قاعداً، ثم جاءته الصحة (بنى صلاته قائماً) ولا يستأنف عندهما، وقال محمد: يستأنف، والأصل ما مر في جواز اقتداء القائم بالقاعد.

قوله: (ومن صلى مومئاً ثم صح: استقبل) أي الصلاة، لأن بناء القوي على الضعيف: لا يجوز.

قوله: (ومن جن أو أغمي عليه يوماً وليلة: قضى) أي قضى صلوات ذلك اليوم والليلة بعد الإفاقة.

وقال الشافعي: لا يقضي إذا أغمى عليه وقت صلاة كاملة، لأنه عجز مانع عن فهم الخطاب، فنافى الوجوب إذا استوعب وقت صلاة. ولنا: ما روي أن علياً رضي الله عنه "أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن". وابن عمر رضي الله عنه "أغمي عليه أكثر من يوم وليلة: فلم يقض".

قوله: (بخلاف الأكثر) يعني إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة: لا يقضي شيئاً لما رويناه.

<<  <   >  >>