قوله:(ويضجع على شقه الأيمن موجهاً إليها) أي إلى القبلة، هكذا جرت السنة.
قوله:(ويكره البناء على القبر) لأن القبر للبلى لا للبناء، ولما روي عنه عليه السلام أنه:"نهى عن تجصيص القبور" رواه ابن ماجة.
قوله:(ولا يدفن في قبر أكثر من واحد) لعدم ورود الأثر بذلك (إلا للضرورة) لأنها مستثناة.
قوله:(واتخاذ التابوت للمرأة حسن) لأنها أستر لها، ولا يتخذ للرجال، إلا أن تكون الأرض رخوة.
قوله:(والشهيد) لما بين أحكام الموتى، أخذ في بيان الشهداء.
(والشهيد: كل مسلم قتله كافر أو مسلم ظلماً قتلاً لم يجب به مال) قيد بقوله: (ظلماً) لأنه إذا قتله مسلم حقاً، مثل ما إذا قتل رجماً أو قوداً: لا يكون شهيداً.
والشرط فيه: أن يكون القاتل معلوماً، فوجب عليه القصاص، مثل من قتله قطاع الطريق، أو البغاة، أو قتل دون نفسه أو أهله أو ماله، أو قتل مدافعاً عن مسلم أو ذمي. أما إذا لم يكن القاتل معلوماً، فوجد القتيل في محلة تجب فيه الدية والقسامة: فلا