للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أغلبها فضة) اعتباراً للغالب، حتى لو كان الغش غالباً على الفضة: يكون في حكم العروض، ولم يعتبر القليل: للضرورة، لأن الفضة لا تنطبع إلا بقليل غش.

قوله: (وفيه خمسة دراهم) أي وفي مائتي درهم: خمسة دراهم لقوله عليه السلام: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً: درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم: ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك" رواه أبو داود.

قوله: (ثم في كل أربعين درهماً: درهم، والناقص عفو) يعني إذا زاد على المائتين شيء: لا شيء فيه عند أبي حنيفة حتى يبلغ أربعين درهماً، فإذا بلغ أربعين درهماً: ففيه درهم، وتكون الجملة ستة دراهم: خمسة من المائتين، ودرهم في الأربعين، ولا شيء فيما دون الأربعين.

وقالا: ما زاد على المائتين فبحسابه، حتى إذا زادت عشرة على المائتين مثلاً: يعطي خمسة دراهم وربع درهم، وإذا زادت خمسة عشر: يعطي خمسة دراهم وربع درهم وثمن درهم، وإذا زادت عشرين: يعطي خمسة دراهم ونصف درهم، وعلى هذا لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم: "فما زاد فعلى حساب ذلك".

وله: قوله عليه السلام: "لا تأخذوا من الكسور شيئاً" رواه أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي.

<<  <   >  >>