قوله:(أغلبها فضة) اعتباراً للغالب، حتى لو كان الغش غالباً على الفضة: يكون في حكم العروض، ولم يعتبر القليل: للضرورة، لأن الفضة لا تنطبع إلا بقليل غش.
قوله:(وفيه خمسة دراهم) أي وفي مائتي درهم: خمسة دراهم لقوله عليه السلام: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً: درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم: ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك" رواه أبو داود.
قوله:(ثم في كل أربعين درهماً: درهم، والناقص عفو) يعني إذا زاد على المائتين شيء: لا شيء فيه عند أبي حنيفة حتى يبلغ أربعين درهماً، فإذا بلغ أربعين درهماً: ففيه درهم، وتكون الجملة ستة دراهم: خمسة من المائتين، ودرهم في الأربعين، ولا شيء فيما دون الأربعين.
وقالا: ما زاد على المائتين فبحسابه، حتى إذا زادت عشرة على المائتين مثلاً: يعطي خمسة دراهم وربع درهم، وإذا زادت خمسة عشر: يعطي خمسة دراهم وربع درهم وثمن درهم، وإذا زادت عشرين: يعطي خمسة دراهم ونصف درهم، وعلى هذا لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم:"فما زاد فعلى حساب ذلك".
وله: قوله عليه السلام: "لا تأخذوا من الكسور شيئاً" رواه أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي.