للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فليس فيه خلاف عندنا، ولكن الخلاف في كيفية الضم، فعند أبي حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة، وعندهما: بالأجزاء، حتى إذا كان النصف من أحدهما، والنصف من الآخر، أو الثلث من أحدهما، والثلثان من الآخر، أو الربع من أحدهما، وثلاثة الأرباع من الآخر: يضم بالاتفاق.

أما إذا كان من أحدهما النصف، ومن الآخر ربع تساوي قيمته النصف من الآخر: يضم عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، فيؤدي الزكاة من أي النوعين شاء، أو يؤدي من الدراهم حصتها، ومن الدنانير حصتها.

وأما العروض: فعند أبي حنيفة: إن شاء قوم العروض، فيضم قيمتها إلى الذهب والفضة، وإن شاء قوم الذهب والفضة، فيضم القيمة إلى قيمة العروض، وعندهما: لا يضم الذهب والفضة بالقيمة، ولكن يقوم العروض فيضم باعتبار الأجزاء.

قوله: (ويضم ما دون الأربعين) أي من الدراهم (إلى ما دون أربعة مثاقيل من الدنانير) صورته:

إذا كان الفاضل على المائتين مثلاً: ثلاثين، وعلى عشرين مثقالاً: ثلاثة مثاقيل، يضم أحدهما إلى الآخر على الخلاف المذكور، فافهم.

قوله: (ونصاب الإبل في كل خمس شاة) إلى قوله: (إلى مائة وعشرين) لما روى البخاري في صحيحه مسنداً إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها: من الغنم، في كل خمس: شاة، إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين: ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة

<<  <   >  >>