للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو ثلثي عشر تبيع، وفي الثلاثة: ثلاثة أرباع عشر مسنة، أو عشر تبيع، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل، وفي رواية الحسن: أنه لا يجب في الزيادة شيء إلى أن يبلغ خمسين، ثم فيها: مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع.

وقالا: لا شيء في الزيادة حتى يبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة.

قوله: (ثم تبيعان) أي في ستين: تبيعان (إلى سبعين ففيها: مسنة وتبيع، إلى ثمانين ففيها: مسنتان، إلى تسعين ففيها: ثلاثة أتبعة، إلى مائة ففيها: تبيعان ومسنة).

قوله: (وهكذا أبداً) أي وهكذا يتغير الفرض من التبيع إلى المسنة، ومن المسنة إلى التبيع، فليتدبر، فإنه ظاهر على الفطن الذكي.

قوله: (والجواميس والبقر سواء) لأنها نوع منه، فتتناولهما النصوص الواردة باسم البقر.

بخلاف ما إذا حلف لا يأكل لحم البقر، حيث لا يحنث بأكل الجاموس، لأن مبنى الأيمان على العرف، وفي العادة أوهام الناس لا يسبق إليه.

قوله: (ونصاب الغنم أربعون) إلى آخره، ملا روى البخاري في صحيحه: في كتاب أبي بكر لأنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائة: شاة".

قوله: (والضأن والمعز سواء) لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لها، فكانا جنساً واحداً، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر.

قوله: (ويؤخذ الثني منهما) أي من الضأن والمعز، وهو ما تمت له سنة (ولا يؤخذ الجذع) وهو ما أتى عليه أكثرها.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما وقول الشافعي.

قوله: (وما ينتج بين ظبي وشاة، أو بقرة وحشية أو أهلية: يعتبر أمه) حتى إذا نزى

<<  <   >  >>