للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرخص له في ذلك" رواه ابن ماجة. ومعنى قوله: (أو لنصب) أن يكون عنده نصاب، فيقدم زكاة نصب كثيرة ليست في ملكه بعدك فإنه يجوز، خلافاً لزفر.

قوله: (المعدن والركاز) أي هذا بيان أحكام المعدن والركاز.

والمعدن: اسم لمال خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها.

والكنز: اسم لمال دفنه بنو آدم. والركاز: اسم لهما جميعاً، فقد يذكر ويراد به المعدن، وقد يذكر ويراد به الكنز.

قوله: (ومن وجد معدناً من جوهر ذائب) كالذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها (في أرض مباحة: ففيه الخمس) وقال الشافعي: لا شيء فيه، لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهباً أو فضة: فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، من غير اشتراط الحول.

ولنا: قوله عليه السلام: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" رواه البخاري وغيره.

وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الركاز الخمس قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: "الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت" رواه البيهقي.

قوله: (والباقي له) أي أربعة أخماسه للواجد.

<<  <   >  >>