للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن جهل مالكها أول الفتح وورثته: فلأقصى مالك الأرض يعرف في الإسلام أو ورثته، وإن لم يعرفوا: فلبيت المال.

قوله: (فإن خفي الضرب) بأن اشتبه عليهم (يجعل جاهلياً في ظاهر المذهب) لأنه الأصل، وقيل: يجعل إسلامياً في زماننا، لتقادم العهد.

قوله: (ولا شيء في الفيروزج) أي لا خمس، وهو حجر مضيء يوجد في الجبال، لقوله عليه السلام: "لا خمس في الحجر".

وكذا لا يجب في الياقوت واللؤلؤ والعنبر والزمرد، وجميع الجواهر والفصوص من الحجارة.

وعند أبي يوسف: يخمس العنبر واللؤلؤ، وكل حلية تستخرج من البحر.

قوله: (وفي الزئبق: الخمس) خلافاً لأبي يوسف، فهو جعله: كالقير والنفط، وهما: كالرصاص.

قوله: (زكاة النبات) أي هذا بيان أحكام زكاة النبات، وهي العشر.

قوله: (يجب عشر كل نابت بماء السماء أو سيحاً) المراد من ماء السماء: المطر، ومن السيح: الماء الجاري، وذلك لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]. وانتصاب (سيحاً) بنزع الخافض، تقديره: أو بسيح.

قوله: (إلا الحطب والقصب والحشيش) يعني لا شيء فيها، لأن سبب العشر الأرض النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء.

<<  <   >  >>