قوله:(زكاة النبات) أي هذا بيان أحكام زكاة النبات، وهي العشر.
قوله:(يجب عشر كل نابت بماء السماء أو سيحاً) المراد من ماء السماء: المطر، ومن السيح: الماء الجاري، وذلك لقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١]. وانتصاب (سيحاً) بنزع الخافض، تقديره: أو بسيح.
قوله:(إلا الحطب والقصب والحشيش) يعني لا شيء فيها، لأن سبب العشر الأرض النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء.