للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهما في الثاني: قوله عليه السلام: "ليس في الخضروات صدقة" والزكاة ليست بمرادة، فتعين العشر.

وله: ما روينا، ولأن السبب هي الأرض النامية، وقد يستنمى بما لا يبقى، فيجب العشر كالخراج، وما روياه: ليس بثابت.

قوله: (وإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محشيشاً: وجب فيه العشر) لأنه حينئذ يقصد بها الاستغلال.

قوله: (وما سقي بغرب أو دالية: ففيه نصف العشر) لما روينا. والغرب: الدلو العظيمة، والدالية: الدولاب وهي الناعورة.

قوله: (وإن سقي سيحاً وبدالية: حكم بأكثر الحول) يعني إذا سقيت الأرض بالماء الجاري والدالية جميعاً: حكم بأكثر الحول، فإن كان السقي بالسيح في أكثر الحول: ففيها العشر كاملاً، وإن كان بالدالية: ففيها نصف العشر.

قوله: (وفي العسل: العشر) هذا إذا أخذ من الأرض العشرية، وإن أخذ من أرض الخراج فلا شيء فيه.

قوله: (ولو وجد في الجبل) واصلاً بما قبله، أي لو وجد العسل في الجبل: ففيه العشر، كالثمر الموجود فيه، لأنه مال.

وعن أبي يوسف والحسن: إذا وجد في الجبال والمفاوز وعلى الأشجار والكهوف: فلا شيء فيه، وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال والأودية، ولا خراج فيها ولا عشر.

ثم إذا وجب العشر: فعند أبي حنيفة: يجب في قليله وكثيره، وعند أبي يوسف: إذا بلغ قيمة خمسة أوسق: ففيه العشر، وعنه: لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب، كل قربة خمسون مناً، وعنه: لا شيء فيه حتى يبلغ خمسة أمناء، وعند محمد: إذا بلغ

<<  <   >  >>