النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه.
وعن أنس أنه عليه السلام:"كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قوله:(ومن أكل ناسياً فظن أنه أفطر، أو علم أنه لم يفطر فأكل عمداً: لزمه القضاء لا غير) يعني لا الكفارة، لتحقق الشبهة (ولو احتجم: فظن أنه يفطره، فأكل متعمداً: فعليه القضاء والكفارة).
قوله:(ويحرم صوم يوم العيدين) لما روي أنه عليه السلام: "نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى" رواه مالك في الموطأ وأبو داود في السنن.
قوله:(وأيام التشريق) أي يحرم صوم أيام التشريق أيضاً، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لورود النهي فيها.
قوله:(ولا يكره صوم الستة من شوال موصولاً برمضان) لقوله عليه السلام: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود وابن ماجة. وفي روايته:"كان كصوم الدهر".