الارتفاق الكامل به لا يحصل إلا بالدوام، لأن المقصود منه: دفع الحر والبرد، واليوم يشتمل عليهما، فقدرناه به، وكذلك الكلام في تغطية الرأس يوماً.
وأما إذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته: فلأن الربع يقوم مقام الكل، وأما إذا حلق كل رقبته: فلأنها عضو كامل يكمل الارتفاق بحلقه، وكذلك الإبطان أو أحدهما.
قوله:(وإن كان أقل) يعني إذا لبس أو غطى رأسه أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته، أو حلق بعض رقبته أو بعض إبطه (لزمه صدقة لقصور الجناية).
قوله:(وإن قص من شاربه شيئاً: فعليه حكومة عدل) وتفسيره: أنه ينظر أن هذا المأخوذ: كم يكون من ربع اللحية؟ فيجب عليه بحسابه من الطعام، حتى إذا أخذ منه نصف ثمن اللحية: يجب عليه ربع الدم.
قوله:(وإن حلق موضع المحاجم، أو قص أظفاره في مجلس أو ربعها: لزمه دم).
أما إذا حلق موضع الحجامة: فعليه دم عند أبي حنيفة، لأنه حلق موجود لأمر مقصود وهو الحجامة، وقالا: عليه صدقة، والمحاجم جمع محجمة بكسر الميم وفتح الجيم: وهي قارورة الحجام، وأما المحجم، بفتح الميم والجيم: فهو اسم مكان، من الحجم، وجمعه محاجم أيضاً، والمراد ها هنا: الأول، ولا يلزم الخلل، على ما لا يخفى على الفطن والفهم.
وأما إذا قص أظافره في مجلس: فلأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام، وقد ارتكبه، فيجب عليه الدم، وأما إذا قص أربع أظافر فكذلك يجب دم، لأن الربع يقوم مقام الكل.
قوله:(وإن قص الكل) أي وإن قص جميع أظافره (في أربع مجالس: لزمه أربعة دماء) لاختلاف المجلس، فصار كاللبس المتفرق والتطيب المتفرق.