قوله:(وإن قبل أو لمس بشهوة: لزمه دم) لأن فيه الاستمتاع بالنساء، وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه: فقد ارتكب المحرم، فيجب دم.
قوله:(وإن جامع قبل الوقوف بعرفة: فسد حجة بالإجماع) وعليه شاة عندنا، وعند الشافعي: بدنة، اعتباراً بما لو جامع بعد الوقوف.
ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل، لوجودها في مطلق الإحرام، فيكون جزاؤه أغلظ، وروي أن رجلاً جامع امرأته وهما محرمان فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما:"اقضيا نسككما وأهديا هدياً" الحديث رواه البيهقي، والهدي يتناول الشاة.
قوله:(ويتمه) أي يتم ذلك الحج الفاسد (ويقضيه من عام قابل) لما روي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا: "يريقان دماً، ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج من قابل".
قوله:(ولا يفارق امرأته في القضاء) لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء.
وقال زفر ومالك والشافعي: يفترقان فيه، فعند مالك: عند الخروج من المنزل، وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه، وعند زفر: عند الإحرام.
قوله:(وإن جامع بعد الوقوف: لم يفسد حجه) خلافاً للشافعي، لقوله عليه السلام: