للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ومن ترك السعي) أي السعي بين الصفا والمروة (وأفاض من عرفة قبل الإمام، أو ترك الوقوف بمزدلفة، أو ترك رمي كل الجمار، أو ترك رمي وظيفة يوم، أو ترك أكثرها) بأن ترك الجمرة الأولى والثانية، أو الثانية والثالثة، أو الأولى والثالثة (لزمه دم) لأن في ذلك ترك الواجب فيجبر بالدم.

قوله: (فإن كان أقل) أي فإن كان تركه من الرمي أقل (من وظيفة يوم) بأن ترك الجمرة الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة (لزمه صدقة) لكل حصاة نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير.

قوله: (ومن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته وهو أيام النحر: لزمه دم) هذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء عليه فيهما.

وعلى هذا: الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك، كالحلق قبل الرمي، ونحر القارن قبل الرمي، والحلق قبل الذبح.

قوله: (وكذا الحلق في وقته خارج الحرم) المراد منه: أن يحلق في غير الحرم، في أيام النحر، وأما إذا خرجت أيام النحر فحلق في غير الحرم: فعليه دمان عند أبي حنيفة، وقال محمد: دم واحد في الحج والعمرة، وقال زفر: إن حلق للحج في أيام النحر فلا شيء عليه، وإن حلق بعده فعليه دم.

<<  <   >  >>