الأرنب: عناق، وفي اليربوع: جفرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقر الوحش: بقرة، وفيما لا نظير له كالعصفور ونحوه: تجب القيمة.
قوله:(ولو عيب الصيد) بأن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره (ضمن النقصان) اعتباراً للجزء بالكل في حقوق العباد، وكذلك لو قلع سنه أو ضرب عينه فابيضت.
قوله:(ولو أزال امتناعه ضمن كل القيمة) لأنه فوت عليه الأمن بنقص آلة الامتناع، فيغرم قيمته، وزوال الامتناع أعم من أن يكون بقطع القوائم ونتف الريش.
قوله:(ولو كسر بيض صيد ضمنه) أي ضمن قيمة البيض لأنه أصل للصيد.
قوله:(وضمن فرخه الميت إن خرج منه) أي من البيض، لأن البيض معد ليخرج منه فرخ، والتمسك بالأصل واجب حتى يظهر خلافه، وكسر البيض قبل وقته سبب لموت الفرخ، والظاهر أنه مات به فيجب، وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت: يجب عليه قيمتهما، لأن الضرب سبب صالح لموتهما، بخلاف من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت: حيث يجب ضمان الأم ولا يجب ضمان الولد، غير الغرة في الحرة.
وفي الأمة: يجب قيمة الأم ونصف عشر قيمة الولد لو كان ذكراً، وعشر قيمته لو كان أنثى، لأن الجنين جزء من وجه، ونفس من وجه، فجزاء الصيد مبني على الاحتياط، فرجحنا فيه جانب النفس، فأوجبنا فيه ضمانهما، بخلاف حقوق العباد، فافهم.
قوله:(ولا شيء عليه) أي على المحرم (في قتل الغراب المؤذي) المراد منه: الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف أو يخلط، وأما العقعق: فلا يحل قتله للمحرم،