قوله:(والحمام المسرول والظبي المستأنس: صيد) لأنهما صيد بأصل الخلقة، والاستئناس عارض، فلا يبطل الحكم الأصلي، بخلاف البعير الناد، حيث لا يكون صيداً في حق المحرم، ولكن يأخذ حكم الصيد في حق الذكاة.
قوله:(ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة محرم) يعني إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده، وذلك: لأن أبا قتادة لم يصد الحمار الوحشي لنفسه خاصة، بل صاده لنفسه ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عليهم بإرادته أنه لهم، هكذا قاله الطحاوي.
قوله:(وفي صيد المحرم إذا ذبحه الحلال: قيمته يتصدق بها لا غير) يعني لا يجزئه الصوم، لقوله عليه السلام:"إن الله حرم مكة لا يخلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها"، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال عليه السلام:"إلا الإذخر" متفق عليه.
وإنما لم يجزه الصوم: لأنه غرامة وليس بكفارة، فأشبه غرامات الأموال.
قوله:(وكذا في حشيشه) أي وكذا تجب القيمة في حشيش الحرم (وشجره غير المملوك، والمنبت عادة وغير المنبت عادة ما لم يجف) لما روينا، أما التقييد بغير المملوك: فلأنه إذا كان في ملك إنسان: فعلى قاطعه قيمتان: قيمة حقاً للشرع، وقيمة لمالكه، وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا كان منبتاً عادة مثل الحنطة والبقول والرياحين: فالضمان عليه لحق صاحبه لا لحق الحرم.
وأما الذي هو ليس بمنبت عادة كأم غيلان: فلا يخلو: إما أنبته منبت، أو نبت بنفسه، والنابت بنفسه لا يخلو أيضاً: إما أن نبت في ملك أحد، أو في غير ملك أحد.
أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم، حيث ملكه بالإنبات فصار مما ينبته الناس عادة، وأما الذي نبت بنفسه وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: ضمان لحق الحرم وضمان لحق صاحبه.