للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ودم القران على المأمور) لأنه واجب شكراً لما وفقه الله بين الحج بين النسكين، والمأمور هو المختص بهذه النعمة.

قوله: (ودم الإحصار على الآمر) لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه.

قوله: (والهدي: من الإبل والبقر والغنم) وهو مجمع عليه.

والهدي: ما يهدى من النعم إلى الحرم.

قوله: (والعيب مانع كالأضحية) أي كما يمنع في الأضحية، والذي يمنع فيهما: هو العوراء، والعرجاء: التي لا تمشي إلى المنسك، والعجفاء: التي لا تبقى، ومقطوعة الأذن والذنب، ولا يمنع الجماء والخصي والثولاء والجرباء.

قوله: (ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران) لقوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: ٣٦]. ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات، لأنها دماء كفارة.

قوله: (ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر) لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٨ - ٢٩]، وقضاء التفث والطواف يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح، ليكون الكلام مسروداً على نسق واحد.

ويختص جميع دم يجب على الحاج: بالحرم، لقوله تعالى: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥].

<<  <   >  >>