قوله:(وما لا يحرق) أي وما لا يمكن إحراقه (يدفن في مكان لا يقفون عليه) كيلا ينتفعون بها.
قوله:(ولا تقسم غنيمة في دار الحرب) لأن فيه قطع حق المدد فلا يشرع.
قوله:(إلا للإيداع) يعني القسمة بين الغانمين على وجه الإيداع: تجوز، ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها منهم فيها، فإن أبو أن يحملوها: أجبرهم على ذلك بأجر المثل، وقيل: لا يجبروا.
ولو كان في بيت المال أو في الغنيمة حمولة: حمل عليها، لأن الكل ما لهم.
قوله:(والردء في الغنيمة كالمقاتل) لتحقق سبب الاستحقاق، وهو المجاوزة على قصد القتال.
الردء بكسر الراء وسكون الدال في آخره همزة: هو المعين.
قوله:(بخلاف السوقي) يعني السوقي ليس كالمقاتل، لانعدام السبب في حقه، لأن قصده التجارة، لا إعزاز الدين ولا إرهاب العدو، إلا أن يقاتل: فيستحق حينئذ، وفي قول للشافعي: يسهم له.
قوله:(والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام: كالأصل) لأن سبب الملك هو القهر، وتمام القهر: بالإحراز بالدار، وقد شاركه في هذا المعنى، بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة.
قوله:(ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه) يعني لا يورث نصيبه، لأن الإرث يجري في الملك، ولا ملك قبله.
قوله:(وبعده لا) أي بعد إخراج الغنيمة لا يسقط حقه بل يورث منه.