للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الميت، حتى تحل ديونه، ويعتق مدبروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده، لما مر.

قوله: (وتصرفات المرتد أقسام: نافذ) أي الأول: تصرف نافذ (كالطلاق، والاستيلاد، وقبول الهبة، وإسقاط الشفعة) لأنها لا تستدعي الولاية، حتى تصح هذه التصرفات من العبد أيضاً، وكذلك الحجر على عبده المأذون.

قوله: (وباطل) أي القسم الثاني: تصرف باطل (كالنكاح والذبح) لأنه يعتمد الملة، ولا ملة له، وكذلك الإرث.

قوله: (وموقوف) أي القسم الثالث: تصرف موقوف (كالمفاوضة، والبيع، والشراء، والرهن، والإجارة، والهبة، والإعتاق، والتدبير) ومعنى كونه موقوفاً: أنه إن أسلم: نفذ تصرفه، وإن هلك: بطل. أما مفاوضته: فهي موقوفة اتفاقاً، وكذلك تصرفه على ولده الصغير، ومال ولده، لأنها تعتمد المساواة، ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم، وأما غيرها فكونها موقوفة: مذهب أبي حنيفة، وعندهما: نافذة، عاد إلى الإسلام أو لم يعد.

قوله: (ولا تصح ردة مجنون) لأن إقراره لا يدل على اعتقاده فلا يعتبر، وكذا الصبي والسكران اللذان لا يعقلان.

قوله: (ويصح إسلام الصبي المميز) خلافاً لزفر والشافعي، ولنا: أنه عليه السلام "صحح إيمان علي رضي الله عنه وقد كان آمن صبياً"، وافتخاره بذلك معروف، وذكر أبو جعفر: أنه أسلم وهو ابن خمس سنين.

<<  <   >  >>