(الثانية عشر: البداية في غسل الرجلين من رءوس الأصابع) أيضاً لفعله عليه السلام هكذا في الفصلين.
(الثالثة عشر: تخليل اللحية) وهو سنة عند أبي يوسف، لما روي عن أنس بن مالك أنه قال:"كان عليه السلام إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي عز وجل" رواه أبو داود. وعندهما: فضيلة، لأنه عليه السلام ما فعله غير مرة، والصحيح قول أبي يوسف.
(الرابعة عشر: تخليل الأصابع) أي أصابع اليدين والرجلين لقوله عليه السلام: "إذا توضأت فخلل الأصابع" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(الخامسة عشر: تحريك الخاتم الضيق) وهذا في معنى تخليل الأصابع، وإن كان واسعاً: لا يحتاج إلى تحريك.
(السادسة عشر: مسح كل الرأس مرة واحدة) وقال الشافعي: السنة هي التثليث كالغسل. ولنا ما روى أبو داود في سننه: عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في