قوله:(ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيداً: حل) في إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وفي رواية أخرى: لا يحل، لأنه لا ذكاة فيهما.
قوله:(وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصايد، ولم يزل في طلبه حتى اصابه ميتاً: حل) لقوله عليه السلام لأبي ثعلبة: "إذا رميت سهمك، فغاب ثلاثة أيام وأدركته: فكل ما لم ينتن" رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي.
قوله:(وإن قعد) أي الصائد: (عن طلبه، ثم أصابه ميتاً: لم يحل) لأنه ربما يكون موته بسبب آخر، فلا يحل.
قوله:(وكذا) يعني وكذا لا يحل (لو وجد به جراحة أخرى) يعني سوى جراحة سهمه لقوله عليه السلام لعدي: "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء: فلا تأكل" رواه مسلم والنسائي.
قوله:(ولو رمى صيداً فوقع في ماء .. إلى آخره) الأصل فيه قوله تعالى: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ}[المائدة: ٣] الآية، وما روينا، وقوله عليه السلام لعدي:"إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل: فكل، إلا أنتجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك" رواه البخاري ومسلم وأحمد.
قوله:(لم يحل) جواب المسائل كلها.
قوله:(إلا إذا بان رأسه بالرمية) يعني إذا قطع رأسه برميه يحل، لعدم احتمال أن أحد هذه الأشياء قتله: إما بحدته، أو بترديه، فافهم