قوله:(وبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل: حلال) لأنها من الطيبات.
وأما (الحمر الأهلية فهي حرام) لما روي عن أبي ثعلبة أنه قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية" رواه البخاري ومسلم وأحمد.
ولو كانت أمها فرساً: كان على الخلاف في لحم الخيل.
قوله:(ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها) مثل: الجريث والمارماهي، لقوله تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ}[الأعراف: ١٥٧]. وما سوى السمك خبيث.
وقال مالك: يؤكل جميع حيوان الماء، واستثنى بعضهم الخنزير، والسباع، والكلب والإنسان، وعن الشافعي: أنه أباح ذلك كله.
قوله:(ولا يحل الطافي منه) أي من السمك: وهو الذي مات حتف أنفه، لقول جابر: أنه عليه السلام قال: "ما نضب عنه الماء فكلوه، وما طفي فلا تأكلوه". وهو حجة على