للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ويحرم حمل المنديل تكبراً) لأنه يشبه زي الأعاجم.

قوله: (ويحل) أي يحل حمل المنديل (لمسح العرق وبلل الوضوء والمخاط والريق) لأن "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن".

وفي الجامع الصغير: "يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق، لأنها بدعة محدثة" والأول أصح.

قوله: (كالتربع بحل للحاجة) مثل الضعف والعلة في الرجلين ونحوهما.

(ويحرم لأجل التكبر) وعلى هذا التفصيل: الاتكاء.

قوله: (ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية) لقوله عليه السلام: "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة".

واستثناء الوجه والكفين لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. قال علي وابن عباس: ما ظهر منها: الكحل والخاتم، والمراد بهما موضعهما: وهو الوجه والكف.

قوله: (وفي القدم روايتان) في رواية: لا ينظر إليها، وفي رواية رواها الحسن عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً.

<<  <   >  >>