قوله:(ويحرم حمل المنديل تكبراً) لأنه يشبه زي الأعاجم.
قوله:(ويحل) أي يحل حمل المنديل (لمسح العرق وبلل الوضوء والمخاط والريق) لأن "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن".
وفي الجامع الصغير:"يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق، لأنها بدعة محدثة" والأول أصح.
قوله:(كالتربع بحل للحاجة) مثل الضعف والعلة في الرجلين ونحوهما.
(ويحرم لأجل التكبر) وعلى هذا التفصيل: الاتكاء.
قوله:(ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية) لقوله عليه السلام: "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة".
واستثناء الوجه والكفين لقوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور: ٣١]. قال علي وابن عباس: ما ظهر منها: الكحل والخاتم، والمراد بهما موضعهما: وهو الوجه والكف.
قوله:(وفي القدم روايتان) في رواية: لا ينظر إليها، وفي رواية رواها الحسن عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً.