فقال:"كيف أسلم على قوم يعكفون على أصنامهم"، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
قوله:(والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل) لأن ابن عمر رضي الله عنه: كان يشتري الجوز لصبيان وهم يلعبون، ثم يأكله معهم.
قوله:(إن لم يقامروا به) لأنهم إذا قامروا به: يكون حراماً، لأن كل ما يكتسب من القمار حرام.
والقمار من القمر: وهو اليسر، سمي به: لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة، من غير كد ولا تعب.
قلت: وحكم البيض المسلوق الذي يلعب به الصبيان على هذا الحكم.
قوله:(وسماع صوت الملاهي كلها حرام) لقوله عليه السلام: "استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها من الكفر" رواه الصدر الشهيد في كراهية الواقعات.
والملاهي تشمل جميع أنواع اللهو، حتى التغني بضرب القضيب ونفخ القصب.
قوله:(فإن سمع بغتة: فهو معذور) لأنه لم يكن منه قصد، فيعذر فيه، ثم يجتهد أن لا يسمع بعد ذلك مهما أمكنه، لأن الإعراض عن سماعه واجب.
قوله:(ويحل ضرب الدف في العرس لإعلان النكاح) لقوله عليه السلام: "أعلنوا النكاح ولو بالدف" وقال عليه السلام: "فصل ما بين الحرام والحلال: الدف والصوت في النكاح" رواه ابن ماجة.