ولأن البادي بالسلام هو المسبب للجواب، وهو البادي بالإحسان، والراد يجازي إحسانه بالإحسان، والمجازاة للإحسان أفضل، ولكن ثواب المبتدي به أجزل.
ثم إنما يصح رد السلام إذا سمعه المسلم، لأن الرد جواب سلامه، والجواب إنما يكون جواباً إذا سمعه المخاطب، إلا إذا كان المسلم أصماً: فينبغي أن يريه بتحريك شفتيه.
ويسلم القوي على الضعيف، والراكب على الراجل، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والكثير على الواحد، وراكب الفرس على راكب الحمار، والبدوي على القروي، وقيل: بالعكس.
قوله:(ولا يجب رد سلام السائل) لأنه يسلم لأجل شيء، وكذلك لا يجب على القاضي رد سلام المتخاصمين.
قوله:(ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن) لأنه يشغله عن قراءته.
وإن سلم عليه: فالأصح أنه يجب عليه رده، لأنه فرض، وقراءة القرآن ليست بفرض، فلا يدع الواجب بانشغاله بالنفل، بخلاف ما لو سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجب عليه الصلاة، لأن قراءة القرآن على نظمه: أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله:(وتشميت العاطس فرض كفاية) حتى إذا قام بها واحد من الجماعة سقط عن الباقين، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليرد عليه من حوله، يرحمك الله، وليرد عليهم: يهديكم الله ويصلح بالكم" رواه ابن ماجة.