أبي يوسف، لأن المستحق للإرث: نفسهما، ونفسهما: اثنان، فيصير السدس بينهما أنصافاً.
وعند محمد: أثلاثاً، لأن الجهة عنده بمنزلة جدة، فحينئذ تستحق الجدة التي لها جهتان: الثلثين، والجدة التي لها جهة واحدة: الثلث. صورته: امرأة زوجت بنت بنتها من ابن ابنها، فولد منهما ولد، فهذه المزوجة: أم أم أم الولد، وهي أيضاً: أم أب أب الولد، والجدة الأخرى: أم أم أب الولد، فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخر، فولد منهما ولد: صارت هذه المرأة جدة لهذا الولد الأخير من ثلاثة أوجه.
فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخر، فولد منهما ولد: صارت هذه الجدة جدة لهذا الولد من أربعة أوجه. صورته:
ميت
مِ ت
مِ ... ت
مِ م
م
وقس الثاني على هذا.
قوله:(وأولاد الأم) أي يسقط أولاد الأم (بالولد وولد الابن والأب والجد) لما مر من التعليل.
قوله:(وإذا أخذت البنات الثلثين: سقطت بنات الابن) لأن إرثهن كان تكملة للثلثين، وقد كمل، فسقطن، إذا لا طريق لتوريثهما فرضاً وتعصيباً، إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر، فيعصب من كان بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم.
ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب: أن أقربهن إلى الميت: ينزل منزلة البنت الصلبية، والتي تلتها في القرب منزلة: بنات الابن، وهكذا يفعل، وإن سفلن، مثاله: لو ترك ثلاثة بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بهذه الصورة: