ومحلها: أول اليوم، لقوله عليه السلام: "الوليمة أول يوم: حق، والثاني: معروف، والثالث: رياء وسمعة".
قوله:(ويكره الضيافة بعد الثلاث في الموت) لأن الضيافة تتخذ عند السرور والفرح، لا عند الحزن والترح.
قوله:(ويكره رفع الزلة) أي يحرم رفع الزلة (إلا بإذن المضيف) لأنه مأذون بالأكل لا بالرفع.
قوله:(ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفاً آخر) لأنه مأذون فيه عادة لتعامل الناس في ذلك، قيد بقوله:(في الأصح) تنبيهاً إلى رواية في ذلك وهي رواية محمد: أنه لا يحل، لأنه مأذون بالأكل لا بالطعام.
قوله:(وأن يطعم) أي يحل للضيف أيضاً أن يطعم (الخادم الواقف على المائدة) لما ذكرنا.
قوله:(ولا يحل له) أي للضيف (أن يعطي سائلاً أو رجلاً داخلاً هناك لحاجته) لأنه لا إذن له في ذلك، وكذلك لا يحل له أن يعطي كلباً أو هرة لصاحب الضيافة، وإن أطعم الكلب أو الهرة خبزاً محترقاً أو فتات المائدة: حل ذلك، لأنه مأذون فيه عادة.