قوله:(والنية فيه) أي في التيمم (فرض) وقال زفر: ليست بفرض، لأنه خلف عن الوضوء فلا يخالف أصله، ولنا: أنه عبارة عن النية، فكانت من ضروراته، بخلاف الوضوء، لأن الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث مغير، فلا يكون مطهراً إلا بالقربة، ولا قربة إلا بالنية.
قوله:(ويجوز التيمم بالصعيد الطاهر) والصعيد: فعيل بمعنى صاعد على وجه الأرض، أو بمعنى مصعود عليه، قيد بقوله:(طاهر) لأنه هو المعتبر بالإجماع.
قوله:(وهو) أي الصعيد الطاهر (كل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والنورة والكحل والزرنيخ) وكذلك الطين الأحمر والأخضر والحجر الأملس والحائط المطين والمجصص والملح الجبلي والياقوت والفيروزج والزمرد والخزف إن كان من طين طاهر، ولا يجوز بالخزف المخلوط بما ليس من جنس الأرض، ولا بالملح المائي، ولا باللآلئ مدقوقة أولاً، ولا بالزيبق، ولا بجميع ما ينطبع كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة، وما يترمد: كالخشب والحنطة وسائر الحبوب.
وعند الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب المنبت، وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة، وبالغبار عند الضرورة، بأن يضرب ثوباً ونحوه، فإذا وقع الغبار على يديه: يتيمم.
قوله:(والتيمم للحدث والجنابة سواء) لقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} فقد ذكر نوعي الحدث عند وجود الماء، ثم ذكر نوعي الحدث عند عدمه، وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة، وكذلك الحائض والنفساء.
قوله:(وينقضه) أي التيمم (ما ينقض الوضوء) لأن ما ينقض الأصل: فلأن ينقض الخلف أولى.
قوله:(ورؤية الماء) أي وينقضه أيضاً رؤية الماء (بشرط أن يقدر على استعماله) لقوله عليه السلام "ما لم يجد الماء"