قوله:(بعد إخراج الواقع) لأن النزح لا يفيد ما دام الواقع فيها.
قوله:(وفي الحمامة والدجاجة والهرة ونحوها: أربعون) أي ينزح أربعون دلواً، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هكذا، ويستحب الزيادة إلى خمسين في الأظهر، وإلى ستين للاحتياط، والهرتان: كالواحدة، والثلاث: كالشاة، وعن أبي يوسف في الهرة: ينزح الكل، وعن أبي حنيفة: الأوز والسخلة والجدي: كالدجاجة، وعنه: كالشاة، وهو الأصح.
قوله:(وفي الآدمي) أي وفي وقوع الآدمي (والشاة ونحوهما: ينزح الكل) أي جميع الماء، لأن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم: أفتيا بنزح ماء البئر كله حين مات الزنجي في بئر زمزم.
قوله:(وإن انتفخ الواقع أو تفسخ: نزح الكل مطلقاً) أي سواء كان الواقع صغيراً كالفأرة، أو كبيراً كالشاة ونحوها، لأنها لا تخلو عن بلة، وتلك البلة نجسة كقطرة من خمر، ولهذا لو وقع ذنب الفأرة: ينزح الكل، لأن موضع القطع منه لا ينفك عن النجاسة.