قلنا: لو كان العدد شرطاً لسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه الثالث ليلة الجن حين أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة فقال:"إنه رجس ونكس".
وقوله (والماء أفضل) أي من الحجر ونحوه لقوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}[التوبة: ١٠٨] نزلت في أهل قباء، وكانوا يتبعون الحجارة بالماء.
قوله:(فإن جاوز الخارج المخرج: تعين الماء) لأن المسح غير مزيل على سبيل الاستيصال، ولكن اكتفى به في المحل شرعاً دفعاً للحرج فلا يتعداه.
قوله:(ويكره) أي الاستنجاء (بالعظم والروث والمطعوم واليمين) لما روي أن أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح بعظم أو بعر" رواه أبو داود.