وبه قال الشافعي، ولهما: إطلاق قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}[الحج: ٧٧] والزيادة نسخ، والأمر بإلإعادة: لقلعه عن العادة الذميمة.
قوله:(وترتيب أفعالها) أي الواجب السادس: ترتيب أفعال الصلاة، والمراد منه الترتيب في فعل متكرر في ركعة كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية: لا تفسد صلاته، أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود: فرض، لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك كما مر، نص عليه في الكافي.
قوله:(والقعدة الأولى) أي الواجب السابع: القعدة الأولى، لمواظبته عليه السلام على ذلك.
قوله:(والتشهد) أي الواجب الثامن قراءة التشهد (في القعدتين) يعني في الأولى والأخيرة جميعاً، نص عليه هكذا في المحيط، وذكر في الهداية:"وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة". وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة، وهو قول البعض، والأصح أنه سنة فيهما، وقال الشافعي: هو فرض في الثانية.
قوله:(والتسليم) أي الواجب التاسع: إصابة لفظ السلام، لقوله عليه السلام:"وتحليلها التسليم".