للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي: بأذان وإقامتين، والدليل لنا في هذا الباب ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: "والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع" رواه البخاري ومسلم.

قوله: (ويستحب الوتر في آخر الليل) إن وثق بالانتباه، لقوله عليه السلام: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وإن لم يثق بالانتباه: أوتر قبل النوم، لحديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: "أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم ليرقد" رواه مسلم وغيره.

قوله: (وقت الجمعة وقت الظهر) حتى يخرج وقتها بخروج وقت الظهر،

وعند مالك: لا يخرج إلى المغرب، وعند الحنابلة: يجوز قبل الزوال.

قوله: (ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها) لأنه عليه السلام "كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين".

<<  <   >  >>