للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنهي لمعنى في غير الوقت، وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً، وهو أفضل من النفل الحقيقي، فلا يظهر في حق فرض آخر مثله.

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا تكره المنذورة، لأنها صارت فرضاً بالنذر كما هو مذهب أبي يوسف، قلت: إن ما التزمه بالنذر نفل، لأن النذر سبب موضوع لالتزام النفل.

قوله: (وثلاث أوقات) أي من الأوقات الثمانية (يكره فيها التطوع لا غير: الأول: بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب) لأن فيه تأخير المغرب، وهو مكروه (والثاني: وقت خطبة الجمعة) لقوله عليه السلام: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم.

<<  <   >  >>