للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ومنع) أي (من المخففة قدر ربع العضو) وقد بيناه.

قوله: (لا ما دونه) أي لا يمنع ما دون الربع.

قوله: (ومغلظة) أي النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي بقية النجاسات: كالعذرة والأرواث والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه.

قوله: (ووزن المثقال) وهو الدرهم المثقالي (عفو في ذات الجرم) وهو النجس المستجسد مع الكراهة، وما فوقه مانع من جواز الصلاة، وقال الشافعي: قليلها وكثيرها مانع من الصلاة مخففة كانت أو مغلظة، لإطلاق النص الموجب للتطهير. قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفواً، وأما التعيين بعرض الكف في المانعة فلقول عمر: مثل ظفري هذا لا يمنع حتى يكون أكثر منه، وظفره كان قريباً من كفنا، وأما التقدير بالربع في الحقيقة: فلأن للربع حكم الكل.

قوله: (ومحل الاستنجاء خارج عن العفو) لأن محل الاستنجاء ساقطة العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها.

قوله: (ورشاش البول) أي انتضاحه (مثل رءوس الإبر: عفو) لا يجب غسله، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، خصوصاً في مهب الرياح. قيل: قوله: (رءوس الإبر) يدل على أن الجانب الآخر من الإبر معتبر، وليس كذلك، بل لا يعتبر الجانبان، وعن أبي يوسف: إذا انتضح من البول شيء يرى أثره: لابد من غسله إن كان أكثر من قدر الدرهم.

قوله: (ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة: صح) هذا إذا لم تكن النجاسة في موضع قيامه، وكذا إذا لم تكن في موضع سجوده على الصحيح، وإن كانت في غير تلك المواضع: تجوز صغيراً كان البساط أو كبيراً، وهو المختار. وقيل: إن كان صغيراً: لا يجوز، وإن كان كبيراً بحيث لو رفع أحد طرفيه، لا يتحرك الطرف الآخر: جاز.

<<  <   >  >>